الشيخ محمد السند

87

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفا بالجبيرة ( 1 ) وامّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحّة وضوءه ( 2 ) وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة . [ مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ] ( مسألة 32 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير ( 3 ) . [ مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع ] ( مسألة 33 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر ( 4 ) في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبيّن انّه كان مضرا ( 5 )